العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
فتاوى الطهارة Usooo10
العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
فتاوى الطهارة Usooo10
العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

( برامج الكمبيوتر - برامج اسلامية - برامج تعليمية ..........)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..................اهلا بكم فى منتدى العطار .............اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ......... اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا يعمه الأمن والسلام والرخاء

 

 فتاوى الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العطار
Admin
العطار


عدد المساهمات : 1202
تاريخ التسجيل : 14/02/2012

فتاوى الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الطهارة   فتاوى الطهارة Emptyالخميس أبريل 25, 2013 5:52 pm


فتاوى الطهارة Noname11

س: إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فهل يجب أن تغتسل قبل أن تصلي ؟.
ج :إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فعليها الغسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالاغتسال إذا هي رأت الماء كما روى مالك في الموطأ (1/51) والبخاري (282) والنسائي (1/114)
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ) .
فقد أمر صلى الله عليه وسلم النساء في هذا الحديث إذا رأين الماء الذي هو المنيّ أن يغتسلن .
قال البغوي في شرح السنة (2/9) : ( غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة .. وذهب أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق ) .
قال ابن قدامة في المغني (1/200) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الاغتسال على الرؤية بقوله : ( إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل ) فلا يثبت الحكم بدونه .
قال ابن حجر في الفتح (1/389) : ( وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ) .
قال ابن رجب في الفتح (1/338) : ( وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلماً في منامها ورأت الماء في اليقظة أن عليها الغسل وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ ) .
فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر، وهو أنه بمجرد خروج الماء من المرأة قل أو كثر وجب الغسل عليها .
وعليه فخروج الماء من فرج المرأة إذا شعرت به ولو كان قليلاً يجب عليه أن تغتسل منه للنص على ذلك ولا يكفي فيه الوضوء ما لم يكن ماء غير الماء الذي يوجب الغسل كالمذي وغيره فيكفي فيه الوضوء والله أعلم .

· هل يلزم الغسل من حصول الاستمتاع
س: متى يجب الغسل على المرأة بعد أن تكون مع زوجها ؟ الأهم : إذا لم يجامعا بعضهما جماعاً كاملاً وكل ما حدث أنه حصل بينهما شيء من الاستمتاع باستعمال اليد فقط فهل عليها غسل قبل صيامها اليوم التالي؟..

ج :يجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين : 1. التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى الختانان وغابت الحشفة ، فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ) رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود 209 .
2. الإنزال ولو بدون التقاء الختانين ، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الماء من الماء ) رواه مسلم 151 . أي إن الغسل يجب عند نزول الماء أي المني .
وأمّا الصيام فلا يلزم لصحّته أن يغتسل الإنسان من الجنابة قبل الفجر بل لو بدأ يوم الصيام وهو جُنُب فصيامه صحيح ( يُنظر 70 مسألة في الصيام ) وإنما عليه المبادرة إلى الغسل لإدراك صلاة الفجر .
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد .

· هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها

س: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .

ج :إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح .

· زيادة أيام الدورة أكثر من المعتاد

س 1 : إذا كانت المرأة دورتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟

ج : إذا كانت دورتها هذه المرأة ستة أو سبعة أيام ثم طالت المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر , وذلك لأن الرسول لم يحد حداً معيناً في الحيض , وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً أو ناقصاً وإذا طهرت صلت .
· هل تلزم الحائض أو النفساء صلاة الظهرإذا طهرت المرأة وقت العصر ؟

س2 : هل تلزم الحائض أو النفساء صلاة الظهر إذا طهرت المرأة وقت العصر ؟ ؟

ج : القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sad من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ولم يذكر أنه أدرك الظهر , ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم , ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا صلة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينهما وبين الصورة التي وقع السؤال عنها وعلى هذا فالقول الراجح أنه لايلزمها إلا صلاة العصر وكذلك الحال في صلاة العشاء فإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء لا يلزمها إلا العشاء دون المغرب .

· خلال أيام الدورة نزول دم الحيض يوم ثم توقف في اليوم الثاني

س3 : إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل ؟

ج : أن هذا الطهر التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض ولا يعتبر طهراً وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض , وقال بعض أهل العلم من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى 15 يوماً فإذا وصل إلى 15 يوم صار مابعده استحاضة وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل .

· قراءة الحائض أو النفساء للقران

س4 : ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاًفي حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟

ج : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار وأما القراءة أعني قراءة القران لطلب الأجر والثواب فالأفضل ألا تفعل لأن كثير من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن .

· تغيير الحائض ملابسها بعد الحيض أن لم يصب ملابسها الدم

س5 : هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة ؟

ج : لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما ينجس ما لاقاه فقط , ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .

· حكم وجود المرأة في السجد الحرام وهي حائض

س 9 : ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لإستماع الأحاديث والخطب ؟

ج : لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد , ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة فقالت : إنها في المسجد وهي حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها أما أن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لايجوز والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لإستماع الخطبة والدروس والأحاديث .
· حكم وطء المرأة وهي حائض سواء كانت راضية أم غير راضية

س8 : ما حكم وطء الزوجة وهي حائض سواء أكانت الزوجة راضية أم غير راضية وهل يلزمها كفارة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.

ج : يحرم وطء الزوجة في زمن الحيض في الفرج، فإن فعل فالصحيح أنه يكفر فيتصدق بدينار، ويُقَّدرُ بأربعة أخماس الجنيه السعودي، فإن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وأما المرأة فالأظهر أنه لا كفارة عليها ولو كانت راضية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

· إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت

س7 : ما الحكم إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة ؟

ج : يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم تلزمها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا دخل وقته قال تعالى Sad فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) أي فرض مؤقت بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها .

· حدوث الحيض بعد دخول وقت الصلاة

س6 : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟

ج : في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها , ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم Sad من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة ) والاحتياط لها أن تقضيها لأنه صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .

· الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
س : بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك؟


ج : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون مبتدئة ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم .

فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .

فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .

الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر .

· كيفية الغسل من الحيض والجنابة
س : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .

ج : أولا : المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .

ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .

أما الجنب فلا يحتاج للسدر ، والماء يكفي ، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش ، أو بالغرف من الحوض ، أو من إناء ، أو غير ذلك ، كله جائز والحمد لله .

· السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء
س : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟

ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .

والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .

· ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟
س : إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس ، أو له حكم الحيض؟

ج : إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان ، كان بان الرأس أو اليد ، ولو كان خفيا ، فإنه يكون نفاسا ، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر ، أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس ، وإن طهرت قبل ذلك فعليها : أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها ، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين ، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها ، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد ، تتوضأ منه لكل صلاة ، مع التحفظ منه ، كالمستحاضة ومن به سلس البول .

أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه ، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم ، فإن هذا يعتبر دم فساد ، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا .

· حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين ولو كانت طاهرة
س : كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟

ج : النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .

أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .

· حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة
س : ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .

ج : إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .

أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) .

· إذا جامع الرجل لزوجته بدون إنزال هل عليها اغتسال؟
نعم عليها الاغتسال من الجماع الذي هو إيلاج رأس الذكر في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل). أي ولج الذكر إلى محل الختان أي غابت الحشفة المدورة ولا يشترط الإنزال فيجب على كل منهما الاغتسال بهذا الإيلاج.

· وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة
س : امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها وهل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟

ج : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .

أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك .

· ما حكم المسح على الخمار؟ وهل حكمه حكم المسح على الجوارب؟
المسح على خمار المرأة في الطهارة يجوز في الوضوء بشرطين: أن يكون صفيقاً غير شفاف وأن يكون محكم الشد ومداراً تحت الحنك ثم إنه يأخذ حكم الجوارب في التوقيت بيوم وليلة لكن يعمم بالمسح كله والله أعلم.

· هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟(جديد)

هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل بستمرار ؟ وما الحكم إذا كان متقطعا خاصة أن غالبية النساء لا سيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه وضوء ؟

ج- الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة و إنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء و إن كان طاهر لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده . فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن تتوضاء للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضاء فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلل البول هذا هو حكم السائل .... أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة للوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم ( تتحفظ ) وتصلي ولا فرق في الكثير والقليل لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول لإبن حزم _ رحمه الله _ فإنه يقول : ( إن هذا لا ينقض الوضوء ) ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة لكن حجة . وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله _ سبحانه وتعالى _ .

· عندما أتوضأ للصلاة وفي أثناء الوضوء أشعر بأن شيئا يخرج من الذكر فهل يعني هذا أنني تنجست أم لا وهل اذا أحسست بخروجه وأنا أصلى تبطل صلاتي أم لا ؟
الجواب / احساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه ولا يلتفت اليه لكونه من وساوس الشيطان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذا فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ..... متفق على صحته . أما ان جزم المصلي بخروج الريح أوالبول ونحوهما يقينا فان صلاته تبطل لفساد طهارته وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة .. الشيخ ابن باز رحمه الله ..


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alattar.alafdal.net
 
فتاوى الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الاختلاط
» فتاوى الصلاة
» فتاوى صيام المراة
» فتاوى الحج للنساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار :: اســــــــــــــــــــلاميات :: فتاوى اسلامية :: فتاوى النساء :: الطهارة-
انتقل الى: