العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الجنائز والمقابر Usooo10
العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الجنائز والمقابر Usooo10
العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

( برامج الكمبيوتر - برامج اسلامية - برامج تعليمية ..........)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..................اهلا بكم فى منتدى العطار .............اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ......... اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا يعمه الأمن والسلام والرخاء

 

 الجنائز والمقابر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العطار
Admin
العطار


عدد المساهمات : 1202
تاريخ التسجيل : 14/02/2012

الجنائز والمقابر Empty
مُساهمةموضوع: الجنائز والمقابر   الجنائز والمقابر Emptyالخميس أبريل 25, 2013 6:17 pm


الجنائز والمقابر Noname11

السؤال: ما هي الحالات التي يجب فيها نبش القبر عن الميت؟

الإجابة: لا يجوز نبش الميت من قبره وإخراجه منه إلا لمبرر شرعي، لأن هذا القبر الذي حل فيه يكون ملكاً له لا يجوز نقله منه إلا لمبرر شرعي، كأن يكون دفن في أرض مغصوبة فإنه حينئذ ينبش، ويخرج من هذه الأرض إلى أرض مباحة، أو يكون بقاؤه فيها ليس أصلح له لفسادها بالماء أو غير ذلك فحينئذ يجوز نبشه وإخراجه إلى مكان آخر. أو يكون هذا الميت دفن فيما لا يجوز الدفن فيه شرعاً كالمسجد، فإذا دفن في مسجد فإنه يجب نبشه وإخراج ودفنه في المقابر لأنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد.

السؤال: من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بالترتيب؟ وهل يجوز أن يغسل الكافر المسلمة أم لا؟ وبالنسبة لإدخال المتوفاة للقبر هل يشترط أن يكون الذي يدخلها من أقربائها أم يجوز لأي شخص أن يتولى هذه المهمة فإن هناك أناساً يعملون في المقبرة لهذه المهمة، فهل يجوز أن يتولوا إدخال الميتة من النساء للقبور؟

الإجابة: أولاً: يتولى تغسيل المرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كن يحسن ذلك، ويجوز أن يتولاها أي مسلمة تحسن تغسيلها ولو لم تكن من قريباتها، وكذلك زوج المرأة يجوز له أن يغسلها، كما يجوز لها أن تغسل زوجها.

وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر.

أما بالنسبة للمسألة الثالثة: هي من يدخل المرأة قبرها؟ فيجوز أن يدخل المرأة قبرها مسلم يحسن ذلك ولو لم يكن محرماً لها.

السؤال: من الذي يحق له غسل الميت ذكراً كان أو أنثى من الأهل والأقربين من النساء والرجال لأننا نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء وأقارب أو أجانب فهل هذا صحيح؟

الإجابة: الرجل يغسله الرجل، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والمرأة يغسلها النساء ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، فالزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر لأن عليّاً رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها‏، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

أما ماعدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، بل كل جنس يغسل جنسه ولا يطلع أحدهما على عورة الآخر؛ إلا الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء لأنه لا عورة له‏.

السؤال: هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من جسد المحتضر أو عند إدخاله القبر؟

الإجابة: أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن: "لا إله إلا الله" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" (رواه الإمام مسلم في صحيحه‏)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" (رواه أبو داود في سننه)، ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار: "لا إله إلا الله"، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه، ولا يضيَّق عليه بل يُلقنُها برفق.

أما عند الدفن قد ورد أنه عند وضع الميت في القبر يقال: "بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم" كما رواه الإمام أحمد وغيره (رواه الترمذي في سننه).
أما أن يقال دعاء عند الاحتضار هذا لم يرد، غير تلقين الميت: "لا إله إلا الله".

السؤال: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو "لافتة" على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته... إلخ؟

الإجابة: لا يجوز أن يُكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: "وأن يكتب عليه".

السؤال: هل الدفن ليلاً مكروه؟

الإجابة: جاء في الحديث النهي عن الدفن ليلاً، وجاء في الحديث الجواز.

والجمع بينهما أنه إذا كان في الدفن ليلاً تقصير في حق الميت، فهو مكروه إذا كان التقصير في حقه، في الكفن، أو في حفر القبر، فهو مكروه، وإن لم يكن تقصير في حقه فلا بأس، دُفن بعض الصحابة ليلاً، دفن أبو بكر ليلاً، دفن غيره من الصحابة لا بأس، إذا لم يكن تقصيرا في حق الميت، من جهة التغسيل أو الكفن أو الحفر، فلا بأس.

وإن كان يفضي إلى التقصير، فيؤجل إلى النهار.

في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نصلي فيهن وأن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة -يعني حتى ترتفع-، وحين تقف من الظهر حتى تزول، وحين تتضيف الغروب حتى تغرب"، هذه أوقات النهي الضيقة، أوقات النهي خمسة، ثلاث ضيقة قصيرة، واثنان طويلان.

من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت طويل، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا وقت قصير، هذا منهي عن دفن الميت فيه، وعند قيامها عند وقوفها في كبد السماء قبيل الظهر، حتى تزول خمس دقائق، أو عشر دقائق، هذا وقت قصير، وبعد العصر إذا لم تشرع في الغروب هذا وقت طويل، وعند شروعها في الغروب حتى يتم غروبها، هذا وقت ضيق منهي عن دفن الموتى.

هذا معنى حديث عقبة بن عامر ولهذا تفعل في الأوقات الطويلة تصلي على الجنازة، كذلك أيضا تصلي صلاة الكسوف لا بأس، إذا كانت طويلة.

السؤال: ما حكم تأجيل الدفن لحضور القرابة من مدن مختلفة؟

الإجابة: إذا كان الوقت ليس طويلاً فلا بأس، أما إذا كان يفضي إلى تأخير كثير، فلا ينبغي: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله".

السؤال: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟

الإجابة: قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

السؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟

الإجابة: المعروف عند أهل العلم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ألا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية.

السؤال: صليت في أحد المساجد وبعد الصلاة قدموا متوفين للصلاة عليهم، وكانوا رجلاً وامرأةً وطفلاً وطفلةً، فما هي الصيغة الشرعية المناسبة للدعاء لهم؟ وفي بعض المرات يقول الإمام: صلوا على الأموات، ولا يعرف الإنسان هل هم ذكور أم إناث، وهل معهم أطفال أم لا، فما هو الدعاء المناسب يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟

الإجابة: يُدعى للأموات جميعاً ذكوراً كانوا أم إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً بقوله: "اللهم اغفر لهم وارحمهم..." إلى آخره، وإن كانوا اثنين: "اللهم اغفر لهما وارحمهما..." إلى آخر الدعاء.

أما الطفل فيقال في الدعاء له: "اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقهِ برحمتك عذاب الجحيم".

وإن كان المأموم لا يعرف عدد الأموات دعا لهم، وإن لم يعرف عددهم بقوله: "اللهم اغفر لهم وارحمهم..." إلى آخره.

السؤال: ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟

الإجابة: يقال في الصلاة على الطفل مثل ما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول: "اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم"، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه".

السؤال: هل يُقرأ بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة شيء؟

الإجابة: لم يثبت شيء في ذلك بل يكبِّر ثم يسكت قليلاً ثم يسلم بعد الرابعة.

السؤال: إذا كان الميت له فضل، فهل يزاد في عدد التكبيرات في الصلاة عليه؟

الإجابة: الأفضل الاقتصار على أربع، كما عليه العمل الآن، لأن هذا هو الآخر من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع.

السؤال: رفع اليدين في صلاة الجنازة مع التكبيرات هل هو سنة؟

الإجابة: السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند جيد.

السؤال: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟

الإجابة: السنة لمن فاتته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".

وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبَّر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزاً، ثم يكبر الرابعة ويسلم.

السؤال: هل تلقين الميت بعد موته له أصل في السنة، وإذا كان الجواب نعم فما هو الثابت منه؟

الإجابة: التلقين تلقينان:

تلقين في الحياة وتلقين بعد الممات.

أما التلقين في الحياة: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتلقين الميت شهادة أن لا إله الله، أي أن يقال عنده وهو يسمع: "لا إله إلا الله"، لعله يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فيقال ذلك بين يديه، ولا يقال له: "قل"، لئلا يمتنع من ذلك، بل يقال عنده لا إله إلا الله، فإذا قالها مرة واحدة سكت عنه ولم يكرر ذلك عليه، إلا إذا تكلم بعد ذلك بكلام من أمور الدنيا فتعاد عليه مرة أخرى ليقولها.

أما التلقين بعد الموت: فقد جاء فيه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجة في السنن وغيره من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وفيه الأمر بتلقين الموتى بعد الموت، أن يقف الإنسان عند رأس أحدهم فيقول: "يا فلان بن فلان، إذا أتاك الملكان فقل لهما ما خرجت عليه من الدنيا، وهو أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً"، وهذا الحديث ضعيف.

والموتى لا يسمعون كلام الأحياء لأنهم حيل بينهم وبينهم بالبرزخ، كما قال تعالى: {ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون}، وإنما يسمعون ما أسمعهم الله من ذلك، ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: {إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين}، وقال تعالى: {إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون}، وقال تعالى: {وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير}، وأما إسماع الله تعالى فإنه يسمعهم سؤال الملكين ويرد عليهم أرواحهم للجواب، وأيضاً فإنه رد على أهل القليب يوم بدر أرواحهم حتى سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكان تكبيته لهم من باب عذاب القبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنتم بأسمع منهم لما أقول"، فخاطبهم بما يكبتهم فقال: "هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً"، فكان ذلك تكبيتاً لهم كسؤال الملكين أصلاً، فهذا من عند الله لا يسمعه إلا الله تعالى.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السؤال: "وإنه ليسمع قرع نعالهم" فقد فسره كثير من أهل العلم بمعنى أنهم ما زالوا على قرب منه بحيث يسمع من عنده قرع نعالهم لو بقي عنده أحد.

ومع ذلك: فعلى ضعف حديث التلقين بعد الموت فقد عمل به عدد من العلماء، والعمل بالضعيف في مثل هذا النوع مختلف فيه، ولذلك إذا فعله الإنسان فالأصل أن يكثر من الدعاء للميت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند القبر بعد أن يوارى الميت فيه بالثبات والأمر بذلك، فكان يقول: "اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل"، وفي بعض الأحاديث: "اسألوا لصاحبكم الثبات فإنه الآن يسأل"، فكان عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحلقون حول القبر فيدعون لصاحبه، وأخرج مسلم في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى ولده إذا هو مات أن يقفوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها، ولعله يقصد بذلك دعاءهم له في تلك اللحظات بالقدر الذي لا يشق عليهم.

السؤال: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟

الإجابة: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم.

السؤال: ما حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها؟ وهل تُحدد بشهر؟

الإجابة: حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن، والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن، حتى الذي صلى عليها لا مانع من أن يعيد الصلاة عليها مع المصلين ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثاً مع من يصلي عليها ممن فاتته الصلاة عليها، والمشهور عند العلماء أنها إلى شهر تقريباً.

السؤال: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر، فوجدت الناس وقوفاً يصلون، فكبرت معهم، وبعد قليل اكتشفت أنهم يصلون على جنازة، فارتبكت وقطعت الصلاة، ثم كبرت مرة أخرى تكبيرة الإحرام لأقضي صلاة الظهر، ولم أكمل معهم الصلاة على الجنازة، فما حكم ما فعلت وهل علي شيء؟ أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي.

الإجابة: المشروع لك في مثل هذا الأمر أن تنوي صلاة الجنازة إذا علمت أنها صلاة جنازة، ثم تكبر وتكمل معهم صلاة الجنازة، وتقضي ما فاتك من التكبيرات إن فاتك شيء، ثم بعد ذلك تصلي صلاة الظهر، لأن صلاة الجنازة تفوت، وصلاة الظهر لا تفوت، لأن وقتها واسع، والله ولي التوفيق

السؤال: ما حكم الوعظ عند القبر؟

الإجابة: لا بأس بذلك عند القبر قبل الدفن وليست بدعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما.

السؤال: هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟

الإجابة: لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة ككثرة الموتى في القتل أو بالطاعون.

السؤال: هل يجوز دفن الميت ليلاً؟

الإجابة: يجوز ذلك إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموات ليلاً، ودُفن هو ليلاً صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصديق وعمر وعثمان كلهم دفنوا ليلاً، فعلم بذلك جواز الدفن ليلاً إذا توفرت الأمور المشروعة.

أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الدفن في الليل فذلك محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت، ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه، فدل ذلك على أن الميت إذا صُلي عليه جاز دفنه ليلاً، والله ولي التوفيق

السؤال: هل الدفن في النهار أفضل من الليل؟

الإجابة: يجوز الدفن في الليل أو النهار حسب التيسير باستثناء الثلاث ساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، كما جاء في حديث عقبة بن عامر وهذه الثلاث عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها حتى تزول.

السؤال: هل وجود آل الميت في بيتهم يعد جلوساً للتعزية أم لا؟ وهل ذلك إلى ثلاثة أيام أم لا؟

الإجابة: إن الاجتماع عند أهل الميت كان معدوداً من النياحة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والمقصود بذلك الاجتماع في المجالس التي يجتمع فيها الناس من أجل الطعام ومن أجل الكلام، فيكثر فيها اللغط، ويكلف فيها أهل الميت تكاليف كبيرة، فهذا النوع هو من النياحة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من أصحابها.

أما الاجتماع عندهم للتعزية كما إذا أتاهم وفد من الناس من أجل التعزية أو جاءهم إنسان من أجل التعزية فاجتمع عندهم عدد من الناس فهذا ليس من المحذور شرعاً، لكن ليس لهم أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يجتمعوا لتردد الكلام الكثير، فذلك هو المعدود من النياحة.

وجلوسهم هم من أجل أن يعزوا هو من التعاون على البر والتقوى، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى، والتعزية هي مما يربط الوشائج ويزيد المحبة وهي الحمل على العزاء، فإذا كانت على الوجه الشرعي وهو ذكر الفضل والأجر الذي رتبه الله على الصبر، وذكر ما يعرفه الإنسان في الميت من الخير، والدعاء له والدعاء لأهله بعد موته فهذه هي التعزية الجائزة وهي مندوبة، وقبول أهل الميت لها من قبول الإحسان وقبول المعروف، وقبول المعروف هو من مكارم الأخلاق، فرد الهدية ليس من مكارم الأخلاق، ورد التعزية ليس من مكارم الأخلاق، ورد العيادة ليس من مكارم الأخلاق، فلذلك من التعاون على البر والتقوى قبولها، لكن بشرط أن تكون مضبوطة بهذه الضوابط الشرعية فإذا زاد ذلك عن الحد المأذون فيه شرعاً كانت مخالفة شرعية وكان التعاون عليها من التعاون على الإثم والعدوان.

السؤال: ما حكم النداء بالصلاة على الميت كما يُفعل في الحرمين، وغيرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه، وبخاصة في الحرمين والمساجد الكبيرة؛ لأنه لو لم ينبَّه الناس لخرجوا قبل الصلاة على الميت، أو لشرع بعضهم في صلاة الراتبة، فيفوت على الناس خير كثير، ويحرم الميت من شفاعة هؤلاء، ويُستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقم المسجد فماتت فلم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا كنتم آذنتموني بذلك؟" أي: أعلمتموني. والنداء إعلام للناس بذلك، والله أعلم.

السؤال: ما حكم قراءة يس عند الميت؟

الإجابة: إنه جاء في ذلك حديث بالأمر بقراءة يس على الموتى، والحديث وإن كان الحاكم صححه لكن الراجح عدم صحته، والمقصود بالموتى هنالك المحتضرون، فالمحتضر إذا كان عاقلاً ينبغي أن يسمع خواتم سورة يس فقد ذكر الله فيها سبعة أدلة على البعث بعد الموت، فقال تعالى: {أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين}، فهذا دليل على البعث بعد الموت، وهو إخراج القوي من الضعيف، {وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، هذا الدليل الثاني: وهو الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، {وهو بكل خلق عليم} هذا الدليل الثالث: وهو سعة علم الله بجميع الكائنات فلا تفوته ذرة من جسد الإنسان لا من شعره ولا من لحمه ولا من جلده ولا من عضلاته ولا من عظامه فيعيدها كما كانت، {الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون} هذا الاستدلال بإخراج الضد من ضده، فالنار ضد الشجر الأخضر، وهي تخرج منه، الدليل الخامس: {أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم} وهذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، {بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} هذا الدليل السادس: هو سعة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن فعله إنما هو بقول كن لأي شيء فيكون على وفق علمه وإرادته، فلا هو بعلاج ولا بنصب ولا بتعب، الدليل السابع: {فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون}، تمام ونفاذ ملكه في جميع الأشياء لا معقب لحكمه، فهذه سبعة أدلة متوالية على البعث بعد الموت.

فإذا سمعها الميت عند موته فإنها محققة له للبعث، وقد جاء الاستدلال على البعث في القرآن في سبعمائة وسبع وستين آية، سبعمائة وسبع وستين آية لإثبات البعث بعد الموت.

أما قراءة تبارك على الميت فلم يرد فيها حديث، إنما ورد حديث ليس بالقوي أن من قرأ سورة تبارك كل ليلة أمن من فتنة القبر أو من سؤال الملكين، وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم بكثرة الطرق فجعلوه حسناً لغيره ونحو ذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن: "سورة من القرآن ثلاثين آية تشفع لصاحبها يوم القيامة"، وسورة الملك هي ثلاثون آية، ومثلها في ذلك سورة السجدة فهي ثلاثون آية، فهذا من المحتملات لأية واحدة من السورتين، ولهذا استحسن السيوطي رحمه الله في التثبيت في سؤال الملكين أن يصلي الإنسان كل ليلة ركعتين إحداهما بسورة السجدة والأخرى بسورة الملك، ليجمع بين السورتين وكلتاهما ثلاثون آية، قال: "وبعضهم ضمَّ إليها السجدة"، أما قراءة ذلك سراً على تراب وتجعل في القبر فهذا من البدع التي لا خير فيها.

السؤال: ما هي طريقة التلقين؟

الإجابة: يقال للمحتضر: "قل: لا إله إلا الله"، "اذكر ربك يا فلان"، وإذا قالها كفى، ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله.

السؤال: ما حكم وضع المصحف على الميت؟

الإجابة: لا أصل لذلك، ولا يشرع، بل هو بدعة.

السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات هل هو جائز أم لا، وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك؟

الإجابة: القراءة على الأموات ليس لها أصل يُعتمد عليه ولا تشريع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه، أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تُهدى له فهذا لا نعلم له أصلاً.

وقد صنَّف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة، منهم من أجاز القراءة ورغَّب في أن يُقرأ للميت ختمات وجعل ذلك من جنس الصدقة بالمال.

ومن أهل العلم من قال: هذه أمور توقيفية، يعني أنها من العبادات، فلا يجوز أن يُفعل منها إلا ما أقره الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، وليس هناك دليل في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية، فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم، وقد جاءت بها النصوص.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، وقال الله سبحانه وتعالى: {والذين جاءوا من بعدهم} -أي بعد الصحابة- {يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوفٌ رحيمٌ}، فقد أثنى الله سبحانه على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك يدل على شرعية الدعاء للأموات من المسلمين وأنه ينفعهم، وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث المذكور.

وفي الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأموات على الفقراء والمحاويج بالنية لهذا الميت، فينتفع الميت بهذا المال ويسلم باذله من البدعة، وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصِ، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فبيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهكذا الحج عنه والعمرة، وقد جاءت الأحاديث بذلك، وهكذا قضاء الدين ينفعه، أما كونه يتلو له القرآن ويثوبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعاً فهذا كله لا أصل له، والصواب أنه غير مشروع.

السؤال: ما حكم تسويك الميت؟

الإجابة: لا أعلم لهذا أصلاً، وإنما يُوضأ ثم يغسل، وإذا سوَّكه عند المضمضة فلا بأس كالحي.

السؤال: هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟

الإجابة: قاتل نفسه يغسل ويصلي عليه ويدفن مع المسلمين، لأنه عاصٍ وهو ليس بكافر، لأن قتل النفس معصية وليس بكفر.

وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلي عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار، لئلا يظن أنه راض عن عمله، والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ فهذا حسن، ولكن يصلي عليه بعض المصلين.

السؤال: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟

الإجابة: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع، للرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به، وقد صلَّت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائز، أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك، وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. والله ولي التوفيق

السؤال: هل يجوز تقبيل الميت؟

الإجابة: لا بأس بتقبيل الميت إذا قبَّله أحد محارمه من النساء أو قبَّله أحدٌ من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال: كيف يوضع الميت أمام الإمام بالنسبة لجهة الرأس والأرجل؟

الإجابة: يوضع الميت أمام الإمام، ويكون الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأموات جماعة رجالاً ونساءً، وأفراطاً، قدَّم الرجل إلى الإمام ثم الطفل الذكر، ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون وسط المرأة حذاء رأس الرجل، حتى يكون موقف الإمام منهما جميعاً هو الموقف الشرعي

السؤال: هل في حديث ابن عباس دليل على وجوب استخدام السدر عند تغسيل الميت؟

الإجابة: هو مشروع، والأمر عند العلماء للاستحباب، لأنه أبلغ في الإنقاء، وإذا لم يتيسر سدر فيجعل بدله صابون أو أشنان أو ما يقوم مقامهما.

السؤال: هل فيه عدد محدد لمن يتولى غسل الميت؟

الإجابة: يكفي واحد ومن يساعده على ذلك.

السؤال: ما كيفية الصلاة على الغائب؟

الإجابة: الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر.

السؤال: الجنين، هل يصلى عليه؟

الإجابة: إذا ولد في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويصلي عليه، ويدفن في قبور المسلمين.

السؤال: هل يسن الإسراع بالجنازة؟

الإجابة: يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (متفق على صحته).

السؤال: حديث أم عطية: "نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا" كيف يُوجّه؟

الإجابة: يُفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" (متفق على صحته)، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة.

أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق.

السؤال: كيف يوضع الميت في قبره؟

الإجابة: دل حديث عبد الله بن يزيد أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسلُّ إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة هذا هو الأفضل والسنة، والسنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله".





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alattar.alafdal.net
 
الجنائز والمقابر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار :: اســــــــــــــــــــلاميات :: فتاوى اسلامية :: الجنائز وأحكام المقابر-
انتقل الى: